مرسوم رئاسي رقم 22-473
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-473 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وعشرون مليون دينار 1.022.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.