مرسوم رئاسي رقم 22-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-468 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار 1.600.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–02 "الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية".