مرسوم رئاسي رقم 22-468
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-468 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار 1.600.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.