مرسوم رئاسي رقم 22-465
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 57.645.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.