مرسوم رئاسي رقم 22-464 · ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.