مرسوم رئاسي رقم 22-463
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-463 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وستة وأربعون مليون دينار 446.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م