مرسوم رئاسي رقم 22-457
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسون مليون دينار 4.750.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.