مرسوم رئاسي رقم 22-453
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-453 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألف دينار 5.512.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-13 "مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية".