مرسوم رئاسي رقم 22-451
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-451 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.470.123.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.