المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18
ديسمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 37.000.000
34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث 7.000.000
34-03 الوزير الأول - اللوازم 6.500.000
34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول 4.000.000
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 38.000.000
مجموع القسم الرابع 92.500.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-01 الوزير الأول - صيانة المباني 6.500.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الخامس 6.500.000
37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة 4.000.000
37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 7.000.000
مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000