مرسوم رئاسي رقم 22-449
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-449 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.