مرسوم رئاسي رقم 22-433
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-433 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار 174.415.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.