مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 6
يتعيّن على القضاة المنتدبين التفرغ كلّيا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.