مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 3
ينهى انتداب القضاة لدى الجهات القضائية العسكرية، في إحدى الحالات الآتية :
– بمبادرة من السلطة المستقبلة،
– بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة،
– بطلب من المعني.