مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 2
يتم انتداب القضاة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
وينهى حسب الأشكال نفسها.