المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون تنظيمية
– وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-311 المؤرّخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، يرسم ما يأتي :