مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 10
يتم تقييم القضاة المنتدبين سنويا من طرف رئيس الهيكل المركزي للقضاء العسكري، بعد استشارة رؤساء الهياكل المستقبلة، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي. 7 ديسمبر سنة 2022 م ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.