المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع.
كما يهدف إلى التكفل بتسيير الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات وتوسيعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 5 : (بدون تغيير حتى) (المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين، لا سيما التجمعات والتعاونيات) وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغّرة ذات القيمة المضافة".