مرسوم رئاسي رقم 22-416
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-416 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-09 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة ."2024