المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق
29 نوفمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية 22.400.000
العنوان الرابع
مجموع القسم السابع 22.400.000
مجموع العنوان الثالث 22.400.000
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-03 التعاون الدولي 14.000.000
مجموع القسم الثاني 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.400.000 مجموع الفرع الأول 36.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 36.400.000