مرسوم رئاسي رقم 22-414
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-414 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 36.400.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.