مرسوم رئاسي رقم 22-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-411 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000(دج) يقيّد الجدول رقم الأبواب العناوين في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.