المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27
نوفمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشباب والرياضة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة 4.500.000
36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…
2.760.000.000
36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات 495.500.000
مجموع القسم السادس 3.260.000.000
مجموع العنوان الثالث 3.260.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 3.260.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…
2.500.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…
3.500.000.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب،
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان
القسم الثالث
الاجتماعي…
500.000.000
مجموع القسم الأول 6.500.000.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 40.000.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 1.500.000.000
33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 200.000.000 مجموع القسم الثالث 1.740.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.240.000.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.500.000.000