مرسوم رئاسي رقم 22-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-409 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 13.075.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.