مرسوم رئاسي رقم 22-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-409 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 13.075.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.