مرسوم رئاسي رقم 22-408
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.640.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية،