مرسوم رئاسي رقم 22-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.