مرسوم رئاسي رقم 22-381
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-381 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار 29.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول – الإدارة المركزية، وفي الباب رقم 37-05 ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي”.