مرسوم رئاسي رقم 22-38
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون