مرسوم رئاسي رقم 22-38
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه
المادة الأولى
يقلّد السيد عبد المجيد زعلاني في مهام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.