مرسوم رئاسي رقم 22-38 · ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.