مرسوم رئاسي رقم 22-379
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-379 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.883.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-04 "مساهمة في الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية".