مرسوم رئاسي رقم 22-378
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-378 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايير ومائتان وأربعة وخمسون مليون دينار 10.254.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 ”إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”.