مرسوم رئاسي رقم 22-376
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-376 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون مليون دينار 586.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.