مرسوم رئاسي رقم 22-375
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار 35.241.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.