مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 5
ينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
توزع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المرصد.