مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 3
تكلّف المصالح الإدارية للمرصد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمساعدة ودعم أنشطة هياكل المرصد الذي يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والمشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات
- البحث الوثائقي،
- الدعم الإداري والتقني.