مرسوم رئاسي رقم 22-368
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H