مرسوم رئاسي رقم 22-368
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-06 ''مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .'')19