مرسوم رئاسي رقم 22-368
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-06 وعنوانه "مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .")19