مرسوم رئاسي رقم 22-367
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستيكي لقمة جامعة الدول العربية ."2022