المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق
25 أكتوبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
مصالح الوزير الأول
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الثاني
الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - تسديد النفقات 4.100.000
34-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - الأدوات والأثاث 20.000.000
34-13 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - اللوازم 2.500.000
34-14 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التكاليف الملحقة 100.000
34-16 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التغذية 8.640.000
34-90 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - حظيرة السيارات 12.000.000
مجموع القسم الرابع 47.340.000
5 ربيع الثاني عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب - صيانة المباني 1.000.000
العنوان الرابع
مجموع القسم الخامس 1.000.000
مجموع العنوان الثالث 48.340.000
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - نشاطات القسم الثالث التعاون 3.000.000
مجموع القسم الثاني 3.000.000
النشاط التربوي والثقافي
43-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الرّك اب - نفقات التكوين 3.000.000
مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.340.000 مجموع الفرع الأول 54.340.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.340.000