مرسوم رئاسي رقم 22-350 · ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-350 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.