مرسوم رئاسي رقم 22-350
· ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-350 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية عشر مليارا وتسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 18.099.539.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.