مرسوم رئاسي رقم 22-347
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الباب رقم 10-44 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية".