مرسوم رئاسي رقم 22-347
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".