مرسوم رئاسي رقم 22-347 · ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.