مرسوم رئاسي رقم 22-346
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-346 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار (22.999.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".