مرسوم رئاسي رقم 22-342
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-342 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 62.694.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.