مرسوم رئاسي رقم 22-342 · ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-342 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.