مرسوم رئاسي رقم 22-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.