مرسوم رئاسي رقم 22-334
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–334 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".