مرسوم رئاسي رقم 22-332 · ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-332 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

القسم السابع — نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ''الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .''2022

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.