القسم السابع — نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ''الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .''2022
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة
الدول العربية 2022 541.600.000
مجموع القسم السابع 541.600.000
مجموع العنوان الثالث 541.600.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
العنوان الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري 3.544.794.000
مجموع القسم الرابع 3.544.794.000 مجموع العنوان الرابع 3.544.794.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.086.394.000 مجموع الفرع الأول 4.086.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.086.394.000