المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.000.000
مجموع القسم الرابع 5.000.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية 115.000.000
مجموع القسم السادس 115.000.000
مجموع العنوان الثالث 120.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ المعوزين 90.000.000
مجموع القسم السادس 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الأول 210.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 210.000.000
2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م